الشيخ محمد علي الگرامي القمي

587

التعليقه على تحرير الوسيلة

القول : في كيفية الاستيفاء ( مسألة 1 ) : قتل العمد يوجب القصاص عيناً ، ولا يوجب الدية لا عيناً ولا تخييراً ، فلو عفا الوليّ القود يسقط وليس له مطالبة الدية ، ولو بذل الجاني نفسه ليس للوليّ غيرها ، ولو عفا الوليّ بشرط الدية فللجاني القبول وعدمه ، ولا تثبت الدية إلا برضاه « 1 » ، فلو رضي بها يسقط القود وتثبت الدية ، ولو عفا « 2 » بشرط الدية صحّ على الأصحّ ، ولو كان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود ، ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلا بإعطائه ، ولا يجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه ، وقيل « 3 » : يجب لوجوب حفظها . ( مسألة 2 ) : يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص ، فلو لم يرض الوليّ إلا بأضعاف الدية جاز ، وللجاني « 4 » القبول ، فإذا قبل صحّ ، ويجب عليه الوفاء . ( مسألة 3 ) : لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية ،

--> ( 1 ) . فرضاه دخيل إلا في بعض الموارد مثل قتل الرجل للمرأة فالولىّ مخيّر ابتداء بين القصاص مع ردّ الفاضل أو الدية ، ( كما ذكر في روايات الباب 33 ، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 80 . ونظيره ما إذا قتل رجل أكثر من واحد ، باعتبار ردّ ما زاد ) . ( 2 ) . ولا يجوز الرجوع بعد العفو كما في رواية 8 ، الباب 19 ورواية 1 ، الباب 58 ، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 52 و 118 . ( 3 ) . ولا يخلو من قوّة بل يجب الالتماس لوجوب حفظ النفس وأمّا صحيح الحلبي رواية 3 ، الباب 19 ، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 53 : « . . . أحبّ . . . » فلا ينفي الوجوب وأمّا شهرة عدم الوجوب فهي من حيث الحقّ لا التكليف . ( 4 ) . بل يجب مع الإمكان إذا توقّف حفظ الحياة عليه .